تسلم الرخص للأشخاص الاعتباريين المتوفرة فيهم الشروط التالية : بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ، أن يكون مؤسسا في شكل شركة يكون مقرها الاجتماعي بالمملكة المغربية ، وألا يكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛ بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام ، أن يكون مؤهلا بموجب مقتضيات النص المحدث له لممارسة الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه
المادة 10
الأمان النووي والإشعاعي
