المادة 10

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسلم الرخص للأشخاص الاعتباريين المتوفرة فيهم الشروط التالية :  بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ، أن يكون مؤسسا في شكل شركة يكون مقرها الاجتماعي بالمملكة المغربية ، وألا يكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛  بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام ، أن يكون مؤهلا بموجب مقتضيات النص المحدث له لممارسة الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه

المادة 10 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi