يتضمن المخطط الوطني للتدخل مستويين منسقين من الاستعدادات ومواجهة حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها فوق التراب الوطني أو على إثر حادث نووي عابر للحدود : - مخطط يوضع وينفذ على الصعيد الوطني ، تحت مسؤولية السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي؛ - مخطط يوضع وينفذ على الصعيد المحلي ، تحت مسؤولية السلطة الإدارية المختصة بالجهة المعنية بمساعدة الوكالة
المادة 119
الأمان النووي والإشعاعي
