المادة 119

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتضمن المخطط الوطني للتدخل مستويين منسقين من الاستعدادات ومواجهة حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها فوق التراب الوطني أو على إثر حادث نووي عابر للحدود : - مخطط يوضع وينفذ على الصعيد الوطني ، تحت مسؤولية السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي؛ - مخطط يوضع وينفذ على الصعيد المحلي ، تحت مسؤولية السلطة الإدارية المختصة بالجهة المعنية بمساعدة الوكالة

المادة 119 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi