المادة 118

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تضع الدولة مخططا وطنيا للتدخل من أجل مواجهة أي وضعية إشعاعية أو نووية طارئة . ويتم تحيين هذا المخطط الذي يهدف إلى إنذار الساكنة وحمايتها وإسعافها في حالة أي طارئ إشعاعي أو نووي ، بصفة دورية ويجري اختباره خلال فترات منتظمة للتأكد من نجاعته