تضع الدولة مخططا وطنيا للتدخل من أجل مواجهة أي وضعية إشعاعية أو نووية طارئة . ويتم تحيين هذا المخطط الذي يهدف إلى إنذار الساكنة وحمايتها وإسعافها في حالة أي طارئ إشعاعي أو نووي ، بصفة دورية ويجري اختباره خلال فترات منتظمة للتأكد من نجاعته
المادة 118
الأمان النووي والإشعاعي
