في إطار الأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون ، تضع الوكالة وتطبق نظاما وطنيا للمحاسبة ومراقبة المواد النووية يتضمن : نظاما لقياس المواد النووية؛ نظاما لتقييم دقة القياسات؛ مساطر لفحص الفوارق بين القياسات؛ -37- مساطر لقياس المخزونات المادية وما ضاع منها؛ نظاما لتقييم المخزونات التي لم يتم قياسها؛ نظاما للبيانات والتقارير لتتبع تطور المخزونات وتدفقات المواد النووية؛ مساطر تهدف إلى ضمان تطبيق الطرق والقواعد المحاسبية بشكل صحيح؛ مساطر لإعداد تقارير لفائدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية . الباب العاشر : مخططات الطوارئ
المادة 117
الأمان النووي والإشعاعي
