المادة 117

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في إطار الأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون ، تضع الوكالة وتطبق نظاما وطنيا للمحاسبة ومراقبة المواد النووية يتضمن :  نظاما لقياس المواد النووية؛  نظاما لتقييم دقة القياسات؛  مساطر لفحص الفوارق بين القياسات؛ -37-  مساطر لقياس المخزونات المادية وما ضاع منها؛  نظاما لتقييم المخزونات التي لم يتم قياسها؛  نظاما للبيانات والتقارير لتتبع تطور المخزونات وتدفقات المواد النووية؛  مساطر تهدف إلى ضمان تطبيق الطرق والقواعد المحاسبية بشكل صحيح؛  مساطر لإعداد تقارير لفائدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية . الباب العاشر : مخططات الطوارئ