المادة 116

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق على الضمانات وعدم الانتشار بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبنود الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات وفقا لالتزامات المملكة المغربية . لهذه الغاية ، تقوم الدولة والمستغلون بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تطبيق الضمانات ، لا سيما : أ . تبليغ المعلومات المطلوبة برسم اتفاق الضمانات بسرعة؛ ب . تمكين الممثلين المرخص لهم بشكل قانوني من قبل الوكالة ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الولوج إلى المنشآت والمواقع الأخرى وفقا لما يستوجبه اتفاق الضمانات؛ ج . التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساعدتهم في القيام بمهامهم؛ د . تقديم الخدمات الضرورية التي يطلبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية