المادة 115

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعد المستغل مسؤولا عن سلامة المصادر المشعة المؤذون له في حيازتها ، ولهذه الغاية ، يجب عليه اتخاذ الإجراءات التقنية والعملية والتنظيمية اللازمة للتقليص إلى أقصى حد من : - احتمال فقدان السيطرة على هذه المصادر؛ -36- - احتمال القيام بعمل كيدي ، بما في ذلك عمل التخريب وذلك تبعا للبيانات التي تضعها الوكالة رهن إشارته ، آخذا بعين الاعتبار التهديد المرجعي المشار إليه في المادة 110 أعلاه . يتعين على المستغل أن يرفق ملف طلب الترخيص ، بالنسبة للمصادر المشعة التي تنتمي إلى الأقسام المحددة بنص تنظيمي ، بمخطط سلامة يبين الإجراءات الرامية إلى منع الوصول غير المرخص به إلى مصادر مشعة أو إلحاق الضرر بها وكذا ضياعها أو سرقتها أو تفويتها دون ترخيص . يجب على المستغل إشعار الوكالة فورا بكل ضياع لمصادر مشعة أو سرقتها أو نقص حاصل فيها . الفرع الثالث : الضمانات وعدم الانتشار