المادة 114

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتحمل الوكالة مسؤولية : - القيام بجرد وطني للمصادر المشعة والعمل على تحيينه؛ - اقتراح تدابير ، على القطاعات الوزارية المختصة ، تطبق على إجراءات السلامة الرامية إلى الثني عن الوصول غير المرخص به إلى المصادر المشعة والكشف عن ذلك الوصول وتأخيره وكذا سرقة المصادر أو ضياعها أو أخذها بدون ترخيص؛ - اقتراح تدابير على القطاعات الوزارية المختصة ، تتعلق بالتحقق من سلامة المصادر المشعة؛ - إعداد مخطط للبحث عن المصادر الخارجة عن نطاق المراقبة