تتحمل الوكالة مسؤولية : - القيام بجرد وطني للمصادر المشعة والعمل على تحيينه؛ - اقتراح تدابير ، على القطاعات الوزارية المختصة ، تطبق على إجراءات السلامة الرامية إلى الثني عن الوصول غير المرخص به إلى المصادر المشعة والكشف عن ذلك الوصول وتأخيره وكذا سرقة المصادر أو ضياعها أو أخذها بدون ترخيص؛ - اقتراح تدابير على القطاعات الوزارية المختصة ، تتعلق بالتحقق من سلامة المصادر المشعة؛ - إعداد مخطط للبحث عن المصادر الخارجة عن نطاق المراقبة
المادة 114
الأمان النووي والإشعاعي
