تتحمل الإدارة مسؤولية : - تقييم التهديد المرجعي الوطني الذي يتعين اعتماده كأساس لوضع نظام وطني لحماية المصادر المشعة؛ - التدخل في حالة القيام بعمل كيدي يمس المصادر المشعة؛ - التقليص إلى أقصى حد ممكن من الآثار الإشعاعية لأعمال كيدية تؤدي إلى المس بالمصادر المشعة؛ - اتخاذ التدابير المناسبة لأجل حماية المعلومات ذات طبيعة سرية
المادة 113
الأمان النووي والإشعاعي
