المادة 113

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتحمل الإدارة مسؤولية : - تقييم التهديد المرجعي الوطني الذي يتعين اعتماده كأساس لوضع نظام وطني لحماية المصادر المشعة؛ - التدخل في حالة القيام بعمل كيدي يمس المصادر المشعة؛ - التقليص إلى أقصى حد ممكن من الآثار الإشعاعية لأعمال كيدية تؤدي إلى المس بالمصادر المشعة؛ - اتخاذ التدابير المناسبة لأجل حماية المعلومات ذات طبيعة سرية

المادة 113 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi