المادة 112

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تكون مستويات الحماية المادية للمواد النووية التي توجد قيد الاستيراد أو التصدير أو النقل أو العبور مطابقة للمستويات الواردة في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية . الفرع الثاني : سلامة المصادر المشعة

المادة 112 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi