يجب أن تكون مستويات الحماية المادية للمواد النووية التي توجد قيد الاستيراد أو التصدير أو النقل أو العبور مطابقة للمستويات الواردة في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية . الفرع الثاني : سلامة المصادر المشعة
المادة 112
الأمان النووي والإشعاعي
