المادة 111

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تصنف المواد النووية إلى فئات وفق الملحق I امن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية . تحدد تدابير الحماية المادية حسب العواقب التي قد تترتب على أخذ مواد نووية بدون ترخيص أو على عمل تخريب

المادة 111 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi