يستند النظام الوطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية إلى تقييم الدولة لدرجة التهديد المرجعي . ويعاد تقييم هذا التهديد بصفة منتظمة . يراد بالتهديد المرجعي وسائل وخصائص مهاجمين محتملين ينتمون إلى المنشأة أو خارجين عنها يسعون إلى أخذ مواد نووية بدون ترخيص أو إلى عمل تخريب ، التي يتم بناء عليها تصور نظام الحماية المادية وتقييمه
المادة 110
الأمان النووي والإشعاعي
