المادة 110

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستند النظام الوطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية إلى تقييم الدولة لدرجة التهديد المرجعي . ويعاد تقييم هذا التهديد بصفة منتظمة . يراد بالتهديد المرجعي وسائل وخصائص مهاجمين محتملين ينتمون إلى المنشأة أو خارجين عنها يسعون إلى أخذ مواد نووية بدون ترخيص أو إلى عمل تخريب ، التي يتم بناء عليها تصور نظام الحماية المادية وتقييمه

المادة 110 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi