المادة 109

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتولى الدولة وضع نظام وطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية وتطبيقه . يجب أن يتضمن هذا النظام تدابير تهدف إلى حماية المعلومات السرية