المادة 108

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم إجراء مراقبة الجودة الخارجية للأجهزة أو لمصادر الإشعاعات المؤينة من لدن هيئات تعتمدها الوكالة لهذه الغاية طبقا لأحكام الباب الحادي عشر من هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . الباب التاسع : الحماية المادية والسلامة والضمانات وعدم الانتشار الفرع الأول : الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية

المادة 108 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi