يتم إجراء مراقبة الجودة الخارجية للأجهزة أو لمصادر الإشعاعات المؤينة من لدن هيئات تعتمدها الوكالة لهذه الغاية طبقا لأحكام الباب الحادي عشر من هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . الباب التاسع : الحماية المادية والسلامة والضمانات وعدم الانتشار الفرع الأول : الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية
المادة 108
الأمان النووي والإشعاعي
