تحصر الوكالة قائمة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة التي تخضع : لوجوب الصيانة التي ينجزها إما الصانع أو تحت مسؤوليته أو مورد الصيانة أو المستغل ذاته؛ -34- للمراقبة الداخلية للجودة إذا أنجزها المستغل أو إذا أنجزها تحت مسؤوليته مقدم خدمات؛ للمراقبة الخارجية للجودة إذا أنجزتها هيئة مستقلة عن المستغل أو عن الصانع أو عن الشخص الذي يتولى صيانة المستلزم . تحدد الوكالة في شأن كل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة الخاضع للمراقبة الداخلية أو الخارجية للجودة ، الكيفيات الخاصة بالمراقبة المذكورة وذلك حسب الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 107
الأمان النووي والإشعاعي
