يجب على صانع ومستعمل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب ، له علم بحدوث أو احتمال حدوث عارض يسببه الجهاز أو المصدر المذكور ترتب أو قد يترتب عليه تدهور الحالة الصحية للمريض أو المستعمل أو أحد الأغيار ، أن يبلغ ذلك فورا إلى الوكالة والإدارة
المادة 106
الأمان النووي والإشعاعي
