المادة 106

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على صانع ومستعمل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب ، له علم بحدوث أو احتمال حدوث عارض يسببه الجهاز أو المصدر المذكور ترتب أو قد يترتب عليه تدهور الحالة الصحية للمريض أو المستعمل أو أحد الأغيار ، أن يبلغ ذلك فورا إلى الوكالة والإدارة