المادة 105

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستغل المسؤول عن إعادة بيع جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب والوارد في القائمة المشار إليها في المادة 99 أعلاه ، أن يطلب من هيئة معتمدة لهذا الغرض ، قبل إعادة البيع ، شهادة تثبت ، حسب كيفيات تحددها الوكالة ، أن المستلزم الطبي المعني كان يخضع لصيانة منتظمة وأن أداءه لازال فعالا