يجب على المستغل المسؤول عن إعادة بيع جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب والوارد في القائمة المشار إليها في المادة 99 أعلاه ، أن يطلب من هيئة معتمدة لهذا الغرض ، قبل إعادة البيع ، شهادة تثبت ، حسب كيفيات تحددها الوكالة ، أن المستلزم الطبي المعني كان يخضع لصيانة منتظمة وأن أداءه لازال فعالا
المادة 105
الأمان النووي والإشعاعي
