يجب على مستغل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه ، التحقق من الحفاظ على فعالية أداء المستلزم وصيانته وتفعيلهما . ويترتب على هذا الإلزام ، عند الاقتضاء ، القيام بمراقبة الجودة وفق الكيفيات المحددة في هذا الباب والتي يتحمل المستغل تكلفتها
المادة 104
الأمان النووي والإشعاعي
