المادة 104

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على مستغل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه ، التحقق من الحفاظ على فعالية أداء المستلزم وصيانته وتفعيلهما . ويترتب على هذا الإلزام ، عند الاقتضاء ، القيام بمراقبة الجودة وفق الكيفيات المحددة في هذا الباب والتي يتحمل المستغل تكلفتها

المادة 104 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi