في حالة تعرض امرأة حامل لمصادر الإشعاعات المؤينة ، يجب أن يكون تعرض المضغة أو الجنين للإشعاعات في أدنى حد يناسب الفحص الذي تتم مباشرته . الفرع الثاني : إلزامية صيانة الأجهزة او مصادر الإشعاعات المؤينة ومراقبة جودتها
المادة 103
الأمان النووي والإشعاعي
