المادة 103

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة تعرض امرأة حامل لمصادر الإشعاعات المؤينة ، يجب أن يكون تعرض المضغة أو الجنين للإشعاعات في أدنى حد يناسب الفحص الذي تتم مباشرته . الفرع الثاني : إلزامية صيانة الأجهزة او مصادر الإشعاعات المؤينة ومراقبة جودتها

المادة 103 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi