المادة 102

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تتوفر كل مؤسسة صحية تقدم خدمات في الطب النووي أو في العلاج الإشعاعي على فيزيائي في الأشعة على الأقل . يتعين على مراكز الطب الإشعاعي التي تستجيب للمعايير المحددة بنص تنظيمي أن تتوفر على فيزيائي في الأشعة . غير أنه يمكن التعاقد مع فيزيائي في الأشعة لمدة محدودة تستجيب لحاجيات المؤسسة . -33- تحدد بنص تنظيمي المؤهلات المطلوبة في الفيزيائي في الأشعة الطبية وكيفيات ممارسة مهامه

المادة 102 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi