يجب أن تتوفر كل مؤسسة صحية تقدم خدمات في الطب النووي أو في العلاج الإشعاعي على فيزيائي في الأشعة على الأقل . يتعين على مراكز الطب الإشعاعي التي تستجيب للمعايير المحددة بنص تنظيمي أن تتوفر على فيزيائي في الأشعة . غير أنه يمكن التعاقد مع فيزيائي في الأشعة لمدة محدودة تستجيب لحاجيات المؤسسة . -33- تحدد بنص تنظيمي المؤهلات المطلوبة في الفيزيائي في الأشعة الطبية وكيفيات ممارسة مهامه
المادة 102
الأمان النووي والإشعاعي
