يجوز استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض التشخيص والعلاج أو البحث من قبل الأطباء المتخصصين في الطب الإشعاعي والطب النووي أو العلاج الإشعاعي وكذا الأطباء والصيادلة والدكاترة البياطرة المتخصصين في الفيزياء الإحيائية ، كل واحد في حدود تخصصه . يجوز للأطباء وأطباء الأسنان والدكاترة البياطرة والصيادلة الذين يمارسون أحد التخصصات المحددة بنص تنظيمي استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . تحدد بنص تنظيمي لائحة مصادر الإشعاعات المؤينة التي يمكن أن تستعمل من لدن هؤلاء المهنيين . بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، يمكن للمصالح العمومية للعلاجات الصحية أن تستعمل أجهزة فحص بالأشعة تمكن من إجراء فحوصات عادية لا تتطلب أي تحضير ، شريطة الحصول على رخصة خاصة تسلمها الوكالة . وتحصر الإدارة قائمة الفحوصات المشار إليها أعلاه ، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء . وتبلغ هذه القائمة إلى الوكالة
المادة 101
الأمان النووي والإشعاعي
