لا يجوز مناولة مصادر الإشعاعات المؤينة للأغراض المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه من لدن مهني في الصحة غير طبيب إلا بأمر وتحت مسؤولية الطبيب أو طبيب الأسنان أو الدكتور البيطري إذا تعلق الأمر بالصحة الحيوانية ، المرخص له باستعمال هذه المصادر وفقا لأحكام هذا القانون . تحدد بنص تنظيمي لائحة مهنيي الصحة غير الأطباء المؤهلين لمناولة مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 100
الأمان النووي والإشعاعي
