لا يجوز أن تستعمل للأغراض المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه إلا الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المصادق عليها من لدن الإدارة بعد استطلاع رأي الوكالة والواردة في لائحة تنشر سنويا . -32- وتبين هذه اللائحة ، المعدة من لدن الإدارة بعد استطلاع رأي المجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية ، الأغراض التي يمكن أن تستعمل لأجلها المعدات أو المصادر المصادق عليها ، مع مراعاة المنفعة الطبية التي تمثلها على مستوى التشخيص أو العلاج أو البحث
المادة 99
الأمان النووي والإشعاعي
