المادة 98

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لأجل ضمان حماية المرضى والعمال والسكان والبيئة ، لا يجوز أن تستعمل مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض التشخيص أو العلاج أو البحث في مجال الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري إلا من قبل مستخدمين مؤهلين يتوفرون على التكوين المطلوب وفي أماكن معدة ومجهزة لهذا الغرض وفقا للأحكام المحددة بنص تنظيمي . يحدد بنص تنظيمي التكوين المطلوب بالنسبة إلى كل فئة من فئات المهنيين الذين يستعملون مصادر الإشعاعات المؤينة للأغراض المنصوص عليها في هذا الباب