المادة 97

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستغل أن يضمن تتبعا طبيا للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة ومراقبة كميات الجرعات عند كل عامل منهم أخذا بعين الاعتبار مخاطر التعرض الخارجي والداخلي طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثامن : استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 97 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi