يعتبر المستغل مسؤولا عن تقييم وتطبيق تدابير الوقاية الضرورية لحماية المستخدمين . وبهذه الصفة ، يعتبر مسئولا على الخصوص ، عن توريد معدات وتجهيزات الوقاية الفردية والجماعية وأجهزة قياس تعرض المستخدمين المذكورين للإشعاعات المؤينة وصيانتها ومراقبتها . وتشمل المراقبة المذكورة المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية ومراقبة فعالية الوسائل التقنية للحماية الإشعاعية كما هي محددة بنص تنظيمي . يتعين على المستغل القيام ، كذلك ، بمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة
المادة 96
الأمان النووي والإشعاعي
