المادة 96

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر المستغل مسؤولا عن تقييم وتطبيق تدابير الوقاية الضرورية لحماية المستخدمين . وبهذه الصفة ، يعتبر مسئولا على الخصوص ، عن توريد معدات وتجهيزات الوقاية الفردية والجماعية وأجهزة قياس تعرض المستخدمين المذكورين للإشعاعات المؤينة وصيانتها ومراقبتها . وتشمل المراقبة المذكورة المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية ومراقبة فعالية الوسائل التقنية للحماية الإشعاعية كما هي محددة بنص تنظيمي . يتعين على المستغل القيام ، كذلك ، بمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة

المادة 96 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi