المادة 95

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتم كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة تبعا لمبادئ التبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرعة . يقتضي مبدأ التبرير عدم الترخيص بأي نشاط يترتب عليه تعرض للإشعاعات المؤينة إذا لم ينتج عن تطبيقه فائدة جلية اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها مقارنة مع الضرر الصحي المحتمل وقوعه . يقتضي مبدأ الاستعمال الأمثل إبقاء تعرض الأشخاص للإشعاعات المؤينة في الحدود الدنيا الممكنة نظرا للعوامل الاقتصادية والاجتماعية . يقتضي مبدأ تحديد الجرعة ألا يتجاوز مجموع الجرعات المطابقة لكافة الأنشطة حدود الجرعات كما هي محددة بنص تنظيمي . ولا تطبق حدود الجرعات المذكورة في الحالات التالية : أ . تعرض أشخاص للإشعاعات لأغراض التشخيص والعلاج الطبيين اللذين يستفيدون منهما؛ ب . تعرض أشخاص ، يشاركون عن طواعية في برامج البحث الطبي والبيولوجي الطبي للإشعاعات؛ -31- ج . تعرض أشخاص من العموم والمتدخلين للإشعاعات في حالات الاستعجال الإشعاعي والذين حددت لهم مستويات مرجعية بنص تنظيمي؛ د . تعرض أشخاص للإشعاعات الطبيعية