يتعين على المستغل اتخاذ التدابير والوسائل الضرورية لضمان حماية العامل والمريض والعموم والبيئة وفقا لأحكام هذا القانون في ما يخص كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 94
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يتعين على المستغل اتخاذ التدابير والوسائل الضرورية لضمان حماية العامل والمريض والعموم والبيئة وفقا لأحكام هذا القانون في ما يخص كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة