المادة 94

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على المستغل اتخاذ التدابير والوسائل الضرورية لضمان حماية العامل والمريض والعموم والبيئة وفقا لأحكام هذا القانون في ما يخص كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة

المادة 94 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi