المادة 12

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتضمن لزوما ملف طلب الرخصة ، المحدد مضمونه بنص تنظيمي ، تقريرا تحليليا عن أمن المنشأة يشمل تقريرا عن اختيار الموقع وتقييمه ودراسة تأثير المنشأة على البيئة وكذا مخطط طوارئ داخلي ومخططا للحماية المادية ، تحين كلها في مختلف مراحل منح الرخصة . يمكن لصاحب الطلب ، قبل تقديم طلب رخصة البناء ، أن يلتمس من الوكالة إبداء رأيها حول الخيارات المتخذة لضمان أمن المنشأة النووية وسلامتها

المادة 12 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi