تعرض الإدارة مشروع بناء منشأة من الفئة ،I قبل أن ترخص له ، على أنظار المجلس أو المجالس الجماعية التابع لها مكان إقامة المشروع المذكور . تبدي المجالس المذكورة ، داخل أجل أربعة ( )4 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها ، اقتراحات تقوم الوكالة بدراستها وتوجهها إلى الإدارة مقرونة برأيها
المادة 13
الأمان النووي والإشعاعي
