المادة 13

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعرض الإدارة مشروع بناء منشأة من الفئة ،I قبل أن ترخص له ، على أنظار المجلس أو المجالس الجماعية التابع لها مكان إقامة المشروع المذكور . تبدي المجالس المذكورة ، داخل أجل أربعة ( )4 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها ، اقتراحات تقوم الوكالة بدراستها وتوجهها إلى الإدارة مقرونة برأيها

المادة 13 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi