المادة 14

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجري في شأن مشروع بناء منشأة من الفئة I بحث عمومي تحدد طريقة إجرائه بنص تنظيمي . ويشرف رئيس المجلس الجماعي المعني على البحث المذكور الذي يهدف إلى تمكين العموم من الإطلاع على المشروع ومن تقديم ما له من الملاحظات في سجل يفتح لهذا الغرض

المادة 14 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi