يجب على رئيس المجلس الجماعي المعني ، قبل تاريخ الشروع في البحث ، أن يعلق بمقر الجماعة الإعلان الذي يبين تاريخ فتح البحث المذكور وتاريخ إغلاقه
المادة 15
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يجب على رئيس المجلس الجماعي المعني ، قبل تاريخ الشروع في البحث ، أن يعلق بمقر الجماعة الإعلان الذي يبين تاريخ فتح البحث المذكور وتاريخ إغلاقه