المادة 15

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على رئيس المجلس الجماعي المعني ، قبل تاريخ الشروع في البحث ، أن يعلق بمقر الجماعة الإعلان الذي يبين تاريخ فتح البحث المذكور وتاريخ إغلاقه