المادة 16

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم المجلس الجماعي بدراسة الملاحظات المقدمة أثناء البحث المذكور قبل توجيهها ، داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ إغلاق البحث ، إلى الوكالة التي تقوم برفعها إلى الإدارة مقرونة برأيها

المادة 16 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi