يقوم المجلس الجماعي بدراسة الملاحظات المقدمة أثناء البحث المذكور قبل توجيهها ، داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ إغلاق البحث ، إلى الوكالة التي تقوم برفعها إلى الإدارة مقرونة برأيها
المادة 16
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يقوم المجلس الجماعي بدراسة الملاحظات المقدمة أثناء البحث المذكور قبل توجيهها ، داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ إغلاق البحث ، إلى الوكالة التي تقوم برفعها إلى الإدارة مقرونة برأيها