يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص بناء منشأة من الفئة I وإيقاف تشغيلها بصفة نهائية في ستة وثلاثين ( )36 شهرا تبتدئ من تاريخ إيداع طلب رخصة البناء لدى الادارة المعنية
المادة 17
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص بناء منشأة من الفئة I وإيقاف تشغيلها بصفة نهائية في ستة وثلاثين ( )36 شهرا تبتدئ من تاريخ إيداع طلب رخصة البناء لدى الادارة المعنية