المادة 17

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص بناء منشأة من الفئة I وإيقاف تشغيلها بصفة نهائية في ستة وثلاثين ( )36 شهرا تبتدئ من تاريخ إيداع طلب رخصة البناء لدى الادارة المعنية

المادة 17 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi