المادة 18

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص التخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية وتجارب تشغيل منشأة نووية في ستة ( )6 أشهر

المادة 18 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi