يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص التخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية وتجارب تشغيل منشأة نووية في ستة ( )6 أشهر
المادة 18
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص التخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية وتجارب تشغيل منشأة نووية في ستة ( )6 أشهر