المادة 19

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلب رخصة استغلال منشأة من الفئة I في اثني عشر ( )12 شهرا

المادة 19 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi