المادة 20

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسلم الرخص بقرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية . ولا يمكن أن تشكل موضوع أي نقل . ويمكن أن تكون هذه الرخص مصحوبة بشروط تقنية تضمن في قرار الرخصة . ويكون كل رفض بمنح الرخصة معللا

المادة 20 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi