تسلم الرخص بقرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية . ولا يمكن أن تشكل موضوع أي نقل . ويمكن أن تكون هذه الرخص مصحوبة بشروط تقنية تضمن في قرار الرخصة . ويكون كل رفض بمنح الرخصة معللا
المادة 20
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
تسلم الرخص بقرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية . ولا يمكن أن تشكل موضوع أي نقل . ويمكن أن تكون هذه الرخص مصحوبة بشروط تقنية تضمن في قرار الرخصة . ويكون كل رفض بمنح الرخصة معللا