المادة 21

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب القيام بتجارب الشروع في تشغيل منشأة من الفئة I واستغلالها وصيانتها طبقا لحدود الاستغلال وشروطه المحددة في تقرير تحليل أمن المنشأة المشار إليه في المادة 12 أعلاه والمصادق عليها من لدن الوكالة

المادة 21 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi