يجب القيام بتجارب الشروع في تشغيل منشأة من الفئة I واستغلالها وصيانتها طبقا لحدود الاستغلال وشروطه المحددة في تقرير تحليل أمن المنشأة المشار إليه في المادة 12 أعلاه والمصادق عليها من لدن الوكالة
المادة 21
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يجب القيام بتجارب الشروع في تشغيل منشأة من الفئة I واستغلالها وصيانتها طبقا لحدود الاستغلال وشروطه المحددة في تقرير تحليل أمن المنشأة المشار إليه في المادة 12 أعلاه والمصادق عليها من لدن الوكالة