المادة 22

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتخذ المستغل التدابير الضرورية للقيام بتتبع ومحاسبة المواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته . وتخضع المحاسبة المذكورة لمراقبة دورية من قبل أعوان تؤهلهم الوكالة قانونا لهذا الغرض