يتخذ المستغل التدابير الضرورية للقيام بتتبع ومحاسبة المواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته . وتخضع المحاسبة المذكورة لمراقبة دورية من قبل أعوان تؤهلهم الوكالة قانونا لهذا الغرض
المادة 22
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يتخذ المستغل التدابير الضرورية للقيام بتتبع ومحاسبة المواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته . وتخضع المحاسبة المذكورة لمراقبة دورية من قبل أعوان تؤهلهم الوكالة قانونا لهذا الغرض