يعتبر المستغل مسؤولا في الدرجة الأولى عن أمن المنشآت والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته وعن حمايتها المادية . يجب عليه تنفيذ الإجراءات الرامية إلى الحماية المادية للمنشأة والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته طبقا للمقتضيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 23
الأمان النووي والإشعاعي
