المادة 23

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر المستغل مسؤولا في الدرجة الأولى عن أمن المنشآت والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته وعن حمايتها المادية . يجب عليه تنفيذ الإجراءات الرامية إلى الحماية المادية للمنشأة والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته طبقا للمقتضيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 23 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi