المادة 24

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستغل أن يقوم على فترات منتظمة ، تحدد في قرار الرخصة ، بإعادة فحص أمن منشأته آخذا بعين الاعتبار قواعد حسن الممارسة المعتمدة دوليا . ويوجه إلى الوكالة تقريرا يتضمن استنتاجات إعادة الفحص المذكور وعند الاقتضاء التدابير التي يعتزم اتخاذها لتقويم العيوب التي تمت معاينتها أو لتحسين أمن منشأته . يمكن للوكالة بعد دراسة التقرير أن تفرض مقتضيات تقنية جديدة

المادة 24 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi