يجب على المستغل أن يقوم على فترات منتظمة ، تحدد في قرار الرخصة ، بإعادة فحص أمن منشأته آخذا بعين الاعتبار قواعد حسن الممارسة المعتمدة دوليا . ويوجه إلى الوكالة تقريرا يتضمن استنتاجات إعادة الفحص المذكور وعند الاقتضاء التدابير التي يعتزم اتخاذها لتقويم العيوب التي تمت معاينتها أو لتحسين أمن منشأته . يمكن للوكالة بعد دراسة التقرير أن تفرض مقتضيات تقنية جديدة
المادة 24
الأمان النووي والإشعاعي
