المادة 25

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستغل أن يقوم بالتحقق عن طريق التحليل والمراقبة والتجارب قصد التأكد من أن الحالة المادية للمنشأة واستغلالها تظل مطابقة للأحكام التنظيمية المطبقة ولحدود الاستغلال وشروطه كما صادقت عليها الوكالة

المادة 25 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi