المادة 26

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يكون كل تغيير يعتزم إدخاله على حدود استغلال المنشأة وشروطه أو كل تغيير له صلة بالأمن و / أو السلامة في المجالين النووي والإشعاعي ، موضوع تقرير يوجهه المستغل إلى الوكالة مرفقا بكل الوثائق التي تبرر هذا التغيير . ترخص التغييرات المذكورة ، عند الاقتضاء ، بقرار إداري بعد دراسة الملف من لدن الوكالة

المادة 26 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi