يجب أن يكون كل تغيير يعتزم إدخاله على حدود استغلال المنشأة وشروطه أو كل تغيير له صلة بالأمن و / أو السلامة في المجالين النووي والإشعاعي ، موضوع تقرير يوجهه المستغل إلى الوكالة مرفقا بكل الوثائق التي تبرر هذا التغيير . ترخص التغييرات المذكورة ، عند الاقتضاء ، بقرار إداري بعد دراسة الملف من لدن الوكالة
المادة 26
الأمان النووي والإشعاعي
