المادة 27

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا حدث ، أثناء مدة استغلال منشأة من الفئة ،I انبعاث مواد مشعة في البيئة غير مبرمج أو غير متحكم فيه ، وجب على المستغل أن يتخذ إجراءات تصحيحية ملائمة للتحكم في الانبعاث والتخفيف من آثاره

المادة 27 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi