إذا حدث ، أثناء مدة استغلال منشأة من الفئة ،I انبعاث مواد مشعة في البيئة غير مبرمج أو غير متحكم فيه ، وجب على المستغل أن يتخذ إجراءات تصحيحية ملائمة للتحكم في الانبعاث والتخفيف من آثاره
المادة 27
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
إذا حدث ، أثناء مدة استغلال منشأة من الفئة ،I انبعاث مواد مشعة في البيئة غير مبرمج أو غير متحكم فيه ، وجب على المستغل أن يتخذ إجراءات تصحيحية ملائمة للتحكم في الانبعاث والتخفيف من آثاره