المادة 28

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يظل المستغل ، طوال مدة إيقاف تشغيل منشأة نووية بصفة نهائية أو تفكيكها ، مسؤولا عما يلي :  أمن المنشأة؛  تدبير النفايات والمواد المشعة؛  الحماية المادية للمنشأة