المادة 29

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب اتخاذ تدابير ملائمة حرصا على أمن إخراج منشأة نووية من الخدمة ، ويجب أن تضمن التدابير المذكورة :  التوفر على مستخدمين مؤهلين وموارد مالية ملائمة؛  احترام تدابير الحماية الإشعاعية والتدابير المتعلقة بالتخلص من المتدفقات والانبعاثات غير المبرمجة وغير المتحكم فيها؛  احترام المقتضيات المتعلقة بالتنظيم في حالات الطواري؛  الاحتفاظ بالملفات التي تتضمن المعلومات المهمة حول الإخراج من الخدمة

المادة 29 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi