المادة 30

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يوجه المستغل إلى الوكالة تقريرا سنويا يتضمن شروط أمن منشأته . وعلى أساسه تقوم الوكالة بتقييم مطابقة شروط أمن المنشأة للأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 11 أعلاه وللشروط المحددة في الرخصة وتعد تقريرا يوجه للعموم

المادة 30 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi