المادة 31

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب التوفر على موارد مالية ملائمة وعلى عدد كاف من الأعوان المؤهلين بالنسبة للأنشطة المرتبطة بأمن منشأة نووية طوال مدة وجودها . ويجب أن تشمل الأنشطة المذكورة تصميم المنشأة النووية وبناءها واستغلالها وإيقاف تشغيلها بصفة نهائية وتفكيكها

المادة 31 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi