يجب التوفر على موارد مالية ملائمة وعلى عدد كاف من الأعوان المؤهلين بالنسبة للأنشطة المرتبطة بأمن منشأة نووية طوال مدة وجودها . ويجب أن تشمل الأنشطة المذكورة تصميم المنشأة النووية وبناءها واستغلالها وإيقاف تشغيلها بصفة نهائية وتفكيكها
المادة 31
الأمان النووي والإشعاعي
