المادة 32

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتخذ الدولة الإجراءات الملائمة ، بما فيها التدابير المالية الضرورية من أجل القيام بما يلي ، بعد إغلاق منشاة للتخزين النهائي للنفايات المشعة :  الاحتفاظ بالملفات المطلوبة من لدن الوكالة والمتعلقة بالموقع وتصميم المنشأة ومحتواها؛  ضمان القيام ، عند الضرورة ، بمراقبات مثل الحراسة أو قيود الولوج؛  إعمال إجراءات التدخل أثناء مدة المراقبة إذا تم اكتشاف انبعاث غير مبرمج لمواد مشعة في البيئة ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك

المادة 32 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi