تتخذ الدولة الإجراءات الملائمة ، بما فيها التدابير المالية الضرورية من أجل القيام بما يلي ، بعد إغلاق منشاة للتخزين النهائي للنفايات المشعة : الاحتفاظ بالملفات المطلوبة من لدن الوكالة والمتعلقة بالموقع وتصميم المنشأة ومحتواها؛ ضمان القيام ، عند الضرورة ، بمراقبات مثل الحراسة أو قيود الولوج؛ إعمال إجراءات التدخل أثناء مدة المراقبة إذا تم اكتشاف انبعاث غير مبرمج لمواد مشعة في البيئة ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
المادة 32
الأمان النووي والإشعاعي
