يحرص المستغل على إعداد مخططات إخراج منشأة تدبير النفايات المشعة من الخدمة وكذا مخططات إغلاق منشآت التخزين النهائي وعلى تحيينها استناد إلى المعلومات المحصل عليها أثناء مرحلة استغلال المنشأة . الجزء الفرعي الثاني : استيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني
المادة 33
الأمان النووي والإشعاعي
