المادة 33

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحرص المستغل على إعداد مخططات إخراج منشأة تدبير النفايات المشعة من الخدمة وكذا مخططات إغلاق منشآت التخزين النهائي وعلى تحيينها استناد إلى المعلومات المحصل عليها أثناء مرحلة استغلال المنشأة . الجزء الفرعي الثاني : استيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني