ترخص الإدارة باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني سواء عن طريق البر أو الأنهار أو المطارات أو الموانئ وذلك بعد دراسة ملف الطلب من لدن الوكالة
المادة 34
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
ترخص الإدارة باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني سواء عن طريق البر أو الأنهار أو المطارات أو الموانئ وذلك بعد دراسة ملف الطلب من لدن الوكالة